السيد محمد صادق الروحاني
61
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1710 : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال من انتقل عنه الحيوان ( « 1 » ) وهو في الغالب البائع ، ورجع المشترى عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه . م 1711 : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشترى ( « 2 » ) لم يمنع من الفسخ والرد ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره ( « 3 » ) . الثالث : خيار الشرط م 1712 : والمراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ( « 4 » ) ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي . م 1713 : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين ، ولو ما دام العمر ( « 5 » ) ، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر ( « 6 » ) ، وإلا بطل العقد . م 1714 : إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد وكذا الحكم
--> ( 1 ) فمن اشترى بقرة مثلا وماتت خلال الأيام الثلاثة من تاريخ الشراء سواء استلمها المشترى في هذه المدة أو لم يستلمها فإنها تحسب على البائع وليس على المشترى شيء وعلى البائع ارجاع الثمن للمشترى إن كان قد استلمه منه . ( 2 ) أي من غير أن يكون المشترى مهملا أو مسببا في حدوث العيب . ( 3 ) أي إن كان سبب العيب هو الاهمال من المشترى فيسقط حقه بالارجاع . ( 4 ) فيتفقان حين عقد البيع على هذا الحق لمن سيكون ؟ ومدته وكيفيته . ( 5 ) أي يصح أن تكون مدة هذا الخيار مدة عمر من سيكون له الخيار . ( 6 ) مر بيان معنى البيع الغرري في هامش المسألة 1681 .